الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٧٤

ومن كان له جارية يطأها إلى أن ولدت منه ولدا ثم لم يرجع يطأها بعد ذلك وزوجها بعبد فجائز له بيع أولادها من غيره وإن كان عنده ولد منها؛ لأَنَّهم عبيده لا شيء عليه إن فعل ويكره على قول من غير تحريم، فإن صارت إلى الورثة وقد مات ولدها منه جاز للورثة بيعها عند أصحابنا، فإن صارت إلى الورثة وولدها من سيدها حي عتقت من ميراثه منها ورجع عليه في ميراثه ببقية ثمنها فإن لم يكن غيرها سعت لهم بما فضل عن ميراثه، فإن كانت لا تقدر على شيء ترده على الورثة ولا على عمل ولا حيلة لها فهو دين عليها ولابدّ لها أن تعطيه أو ولدها عنها، ومن كانت له جارية يطأها فولدت منه فقد أجاز قوم بيعها له وحرم آخرون، وكره من كره ذلك بلا تحريم، وعند فقهاء عمان جائز بيعها إذا مات ولدها منه؛ لأَنَّها أمة لمولادها.

مسألة:

٥٧٦ / ١٬٢١٦