الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ١٠٠

لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (1) وكذلك ما بعد الحولين إلى ستة أشهر في قول أبي حنيفة وهو رضاع، وفي ذلك قول آخر أنه إذا زاد يوما واحدا على الحولين فليس برضاع، وقال أبو عبد الله ـ رحمه الله ـ: وقال بعض: وزيادة أربعة أشهر بعد الحولين وأنا آخذ بهذا القول وهو رضاع إلا أن يكون قد اكتفى عن الرضاع بالطعام بعد الحولين، فإن رضع امرأة بعد الحولين فليس ذلك برضاع وإن كان لم يفطم وقد أتم الحولين والستة أشهر لم يكن ذلك رضاعا؛ لأَنَّ الرضاع بعد هذه المدة كان فطم أو لم يفطم.

مسألة:

(1) سورة البقرة: 233.

٦٠٢ / ١٬٢١٦