الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ١٠٨

والرضاع يوجب قليله الحرمة كالنسب يوجب قليله الحرمة، والحرمة قد تجب بالشيء القليل، ألا ترى أن الرجل لو جاز بالمرأة طعنة واحدة قدر ما يلتقي الختانان حرمت عليه ابنتها، فقد وجبت الحرمة بالقليل من ذلك كالنسب كذلك عندنا في قليل الزنا يوجب الحرمة والحد وكذلك قبل الرضاع، وقد ذكر الإجماع على أن لقمة الصبي ثدي الثيب (نسخة البنت) وجذبه ومصه فقد وقعت شبهة إذا مص ولم يدر رضع لبنا أو لم يرضع والرضاع أوفى به؛ لأَنَّ الشبهة متروكة، وعن النبي - عليه السلام - قال: « دَع مَا يريبكَ إِلَى ما لاَ يريبُك» (1) ، وقال: « يَا وَابصَة، استَفتِ نَفسَكَ» (2) ،

(1) رواه النسائي عن الحسن بن علي بلفظه، كتاب (51) الأشربة، باب (50) الحث على ترك الشبهات، ر5711، 8/328. وأحمد عن الحسن بلفظه، 1/200.

(2) رواه أحمد عن وابصة بن معبد بلفظه، ر18486، 4/228. والدارمي عن وابصة بلفظ قريب، ر2533، 2/320..

٦١٠ / ١٬٢١٦