الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ١١١

روى أبو عبيدة في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحرم الإملاحة والإملاحتان وفيه حد» (1) ، قال أصحاب الظاهر: لا يقع التحريم بأقل من ثلاث رضعات كرواية أم الفضل أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: تزوجت امرأة وتحتي امرأة قبلها فأرضعت الأولى الثانية رضعة أو رضعتين، فقال له - عليه السلام - : «لا تحرم الإملاحة ولا الإملاحتان»، وفي حديث آخر: «المصة والمصتان» (2) ، فقد روي «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» (3) والمعنى واحد وإن اختلف اللفظ، وذلك في الرضاع، وبهذا يقول بعض أهل الخلاف ويحتج بهذا الخبر وقول أصحابنا أن المصة الواحدة يحرم فما فوقها ولا فرق عندهم عن الواحدة وعن الكثير ما كان من ذلك في حد الرضاع وهو الحولان، ويحتجون بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « يُحْرَمُ مِنَ الرضَاعِ مَا يُحرَمُ مِنَ النَّسَبِ»، فلما كان النسب يحرم منه أقل ما يقع عليه اسم نسب فإن الرضاع مثله في اسمه وحكمه كحكمه وهذا هو الصحيح، ووافقهم على ذلك بعض أهل الخلاف من أهل الحجاز والعراق على ما وجدت وفيمن وافقهم على ذلك أبو حنيفة واستدل بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «تحرم الجرعة من اللبن ما يحرم الحولان الكاملان» (4) ،

(1) رواه مسلم عن أم الفضل بلفظ: "لا تحرم الإملاجة والإملاجتان" دون ذكر "وفيه حد"، باب في المصة والمصتان، ر1451، 2/1074. والنسائي (المجتبى)، عن أم الفضل مثله، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، ر3308، 6/100.

(2) رواه مسلم عن عائشة بلفظه، باب في المصة والمصتان، ر1450، 2/1073. والنسائي (المجتبى)، عن عائشة بلفظه، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، ر3310، 6/101.

(3) رواه مسلم عن أم الفضل بلفظه، باب في المصة والمصتان، ر1451، 2/1074. وابن ماجه مثله، باب لا تحرم المصة ولا المصتان، ر1940، 1/624.

(4) لم أجده بهذا اللفظ..

٦١٣ / ١٬٢١٦