الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ١١٤

بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: « يُحْرَمُ مِنَ الرضَاعِ مَا يُحرَمُ مِنَ النَّسَبِ»، فلا ينبغي للرجل أن يتزوج امرأة ابنه من الرضاعة لا امرأة ولد ولده ولا امرأة أبيه ولا بعض أجداده من الرضاعة، لا يحل له تزويج امرأة أرضعته رضاعا قليلا أو كثيرا ولو كانت مصة أو مصتين أو سعوطا أو وجورا، ولا تحل أخته من الرضاعة ولا بنت التي أرضعته ولا بنت زوجها التي أرضعت بلبنه، ولا تحل عمته من الرضاعة ولا خالته ولا بنت زوجها الذي أرضع بلبنه، ولا بنت أخته ولا بنت أخيه، وروي أنه قيل للنبي - صلى الله عليه وسلم - : «ألا تتزوج بابنة حمزة فإنها أجمل امرأة في قريش، قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، والأمة أرضعتني وإياها» (1) ،

(1) رواه البخاري عن ابن عباس بمعناه، باب الشهادة على الأنساب والرضاع، ر2502، 2/935. ومسلم عن أم سلمة بمعناه، باب تخريم ابنة الأخ من الرضاعة، ر1448، 2/1072. وعبد الرزاق عن علي بمعناه، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، 13946، 7/475..

٦١٦ / ١٬٢١٦