الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ١١٥

ولا امرأة من ولد التي أرضعته كانت بنت بنت أو بنت ابن وكذلك لا يحل له أ؛د من ولد ولد الرجل الذي أرضع بلبنه أبدا، ولا يحل لرجل من ولد المرأة أن يتزوج التي أرضع بلبنها وإن كانت جارية ولا شيء من ولد تلك الجارية ولا ولد ولدها، وكذلك رجل من ولد الرجل الذي أرضعته الجارية بلبنه، ولا تحل الجارية ولا شيء من ولد ولدها أبدا، ولا بأس أن يتزوج الرجل أم ابنه التي أرضعته بلبنها، ولا بأس أن يتزوج أخت هذه المرأة، وكذلك أخو الغلام لا بأس أن يتزوج التي أرضعت أخاه، ومن بدا له من ولد الرجل الذي أرضع أخوه بلبنه؛ لأَنَّه لا رضاع بينه وبينها، ولا بأس بالابن الذي أرضع بنت عمه من الرضاعة وبنت عمته أو بنت خاله أو بنت خالته، ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة ولا بين امرأة وبنت أختها أو عمتها أو خالتها من الرضاعة، وكل امرأة ذات محرم من الرضاعة منها هي بمنزلة النسب، ولا يتزوج ابنته من الرضاعة، والعبد والأمة والمكاتب والمدبر والحر في ذلك سواء، ولا يحل لصبي أرضع بلبن رجل أن يتزوج شيئا من ولده من غير المرأة التي أرضعته وكذلك لو كان الرضيع جارية لم تحل لأحد من ولد ذلك الرجل أن يتزوجها وإن ولدت المرأة ثم غاب (نسخة مات) عنها أو طلقها وانقضت عدتها وتزوجها آخر ولها ابن من الأول فأرضعت بلبن ذلك غلاما أو جارية فلا يحل ذلك الغلام والجارية لأحد من ولد الأول، ولا بأس أن يتزوج ولد الأخير من غير المرأة من شاء ولا يتزوج من ولد المرأة شيئا، وجائز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من الرضاعة وهي مثل أم ابنه ولو لم يرضعها حتى تحمل ولدا ويترك لها ابن من آخر ثم أرضعته كان الرضاع إلا أن رضاع الآخر والحمل والولادة قطع لبن الأول، قال أبو عبد الله: الميلاد من الآخر قطع لبن الأول ولا ينبغي للصبي والصبية أن يتزوجوا من الآخر شيئا من تلك المرأة ولا من غيرها ولا بأس أن يتزوجوا من ولد الأول من غير هذه المرأة شيئا، وإذا جامع الرجل المرأة لم تحل

٦١٧ / ١٬٢١٦