الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ١١٨

وإن يدخل بالآخرة حرمت (نسخة خرجت) ولا حق لها وثبت الأولى وإن لم يدخل بالأولى ودخل (نسخة ولا بالآخرة) حرمتا جميعا وكان الآخرة مهرها تاما والأولى نصف الصداق، وإذا حلبت امرأة في فم صبي من لبنها لم يدر أفصل أم لا غير أنه قد ولد على إثره ولد ثان أراد أن يتزوج ابنتها فأرى بها شبهة ولا أرى له أن يتزوجها، وإذا أرضعت امرأة رجل جارية فنظر إلى فرجها فأراها كابنته والله أعلم إذا نظر لشهوة، ومن تزوج ابنة أخيه من الرضاعة فلمس فرجها بيده ثم علم أنها ابنة أخيه فقيل عليه مهرها كامل، قال أبو عبد الله: لا شيء عليه إلا بوطئه إياها، ومن رضع من لبن امرأة ميتة فلا يحل له أن يتزوج ابنتها وهو رضاع والرجل يتزوج أخت ابنه من الرضاعة إذا كان ابنه رضع من لبن أمها ورضع من غيرها فإنه يتزوج بها وإذا أرضعت هي من لبن أم ابنه (نسخة امرأته) لم يجز له تزويجها ولا يحل لرجل وطئ امرأة ونظر إلى فرجها أو مسه من تحت الثوب أن يتزوج ابنتها أو ابنة ابنتها ولا أحد من بناتها أسفل من ذلك ولا أمها ولا جدتها ولا أحد من جداتها فوق ذلك من نسب ولا رضاع ولا تجوز امرأة (نسخة) ولا يجوز أن يتزوج امرأة أرضعتها ابنته، وإذا أرضعت امرأة ولد الرجل جاز أن يتزوج بابنتها قيل: أفليس هي أخت ابنه؟ قال: لا، قيل: فيجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاعة؟ قال: نعم، إنما يجوز إذا كانت امرأة هذا الرجل هي المرضعة لهما بلبن ولد له منها، وإذا أرضعت جارية من لبن امرأة رجل وكان للرجل ولد ذكر من امرأة أخرى لم يحل لولده ذلك أن يتزوج بها ولا أحد من بناتها ولا أمهاتها، وإذا أرضعت امرأة امرأة وللمرضعة أخ من أبيها وأمها من النسب فلا يحل له أن يتزوج بالجارية التي أرضعتها أخته؛ لأَنَّه ابنة أخته من الرضاع، وكذلك إن كان خالها من الرضاعة، وإذا هلكت زوجة رجل فتزوج أختها من بعد ستة أشهر كان له ولد من أختها الهالكة وأصابه مرض فوصف له لبن النساء فأرضعته خالته هذه التي

٦٢٠ / ١٬٢١٦