الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ١٢١

وإذا دخلت امرأة محلة قوم فأرضعت صبيانا كثيرا فخفي ذلك على أهل المحلة غير أنهم قد علموا بالرضاع فجائز تزويج هؤلاء إذا بلغوا بعضهم ببعض إلا من علم أنه أخ للآخر من رضاع تلك المرأة في قولنا وقد منع من ذلك بعض ولم نأخذ به، وإذا أرضعت جارية قوم صبيا ثم إنها أرضعت ابن أخ هذا الصبي ولهذا الصبي أيضا ابن أخ لم ترضعه الجارية فإن تزويج من أرضعتهم الجارية لا يحل؛ لأَنَّها أم الرجل، ومن أرضعت الجارية إخوته وأعمام بنيه وبنيه، وجائز تزويج ابن أخ الذي لم يرضع إن كان أبوه لم يرضع من الجارية شيئا، وقال أبو جعفر: من تزوج أخته من الرضاعة وعلما أنهما أخوان غير أنهما جهلا تحريم ذلك فلا صداق لهما وخليق أن لا يسلما من الحد، وقال محمد بن محبوب: لا صداق لهما بالمس والنظر ولها الصداق بالوطء.

مسألة:

٦٢٣ / ١٬٢١٦