الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ١٢٩والذي نأخذ به أنه يقبل قولها ما كانت إذا لم يكن جاز فإذا أجاز الزوج ثم شهدت امرأة واحدة بالرضاع بينهما قبل قولها وإن لم تكن عدلة لم يقبل قولها ولا يجوز في الرضاع شهادة امرأة عن امرأة ولا يجوز في ذلك إلا شاهدا عدل أو رجل وامرأتان من العدول عن المرأة المرضعة، وإن شهد عدلان برضاع وأنهما رأيا الصبي يجذب الثدي وظهور اللبن على شفتيه فشهادتهما تقبل عندنا وإنما جاء الأثر بقول المرضعة عن نفسها أنها أرضعت وكذلك جاء الأثر أن قول المرضعة يقبل ما لم تكن متهمة ثم كان من رأي فقهاء عمان من بعد أن يقع الجواز لا تقبل إلا عدلة، وأقول ما لم يقع الملك والعقد فيقبل قول المرضعة إلا المتهمة أن تجمع على حرام أو تفرق عن حلال.
مسألة:
قال أهل العراق: لا يحرم الرضاع إلا بشاهدي عدل من الرجال يشهدان على معاينة الرضاع ولا يوقتون لذلك وقتا ولا يجعلون له مقدارا ولا يلفت في ذلك إلى شهادة النساء ولو كثرت ولا أخبار المرضعة ولو كانت عدلة، وسواء شهدت قبل النكاح أو بعده، قال أصحابنا: شهادة المرضعة إذا كان عدلة جائزة قبل النكاح وبعد النكاح فإن كانت غير عدلة لم يقبل قولها بعد الدخول ويؤمر بقبول قولها قبل الدخول وليس بواجب، وتجوز شهادة شاهدي عدل بالرضاع عن المرضعة إذا ماتت أو غابت ولا يجوز دون ذلك.
مسألة:
وإذا أقرت المرأة أنها أرضعت ولدها بهذا الولد ثم رجعت عن قولها ذلك وقالت لم أرضعه قبل منها قولها الآخر.
مسألة: