الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ١٣٧

الحجة لمن لم يجز تزويج العبد والمولى والبقال وما كان مما لا يثبت تزويجه قول عمر بن الخطاب ـ رحمه الله ـ: لا يزال العرب عربا ما منعت نساءها، معناه لا يتزوجن إلا الأكفاء وأنه أمر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تطلق اليهوديات اللاتي كن عندهم لحال انحطاط أقدارهم وأنهم يدعون إلى النار كما قال الله تعالى في الكافر أنه ربما يكون في صحبته الميلولة إلى ما لا يجوز، وتأول من لم يرد تزويج غير الكافر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «أهل الإسلام أكفاء لبعضهم بعضا» (1) ، وقالوا: «إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير».

مسألة:

(1) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ، وروى الربيع حديثا عن جابر بن زيد مرفوعا بلفظ: «الأَحْرَارُ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ كُلُّهُمْ أَكْفَاءُ…»، بَاب (24) فِي الأَولِيَاء، ر513.

٦٣٩ / ١٬٢١٦