الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ١٤٦وقال - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بولِيِّ وشَاهِدَينِ» (1) ، وقال: «كل نكاح لم يحضره أربعة فهو باطل وهم الزوج والولي والشاهدان» (2) ، وقال: «لا تنكحُ المرأةُ نفسَها ولا تنكحُ المرأةُ المرأةَ» (3) ، في حديثه - صلى الله عليه وسلم - : «فصل بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح» (4) أما الدف فهو الذي تضرب به النساء، وزعم بعض الناس أن الدف لغة، فأما الجنب بالفتح لا اختلاف فيه، وقوله الصوت مختلف فيه فبعض الناس يذهب به إلى السماع وهذا خطأ في التأويل عنه - صلى الله عليه وسلم - إنما معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوب به، والذكر في الناس كما يقال فلان ذهب صوته في الناس، وكذلك قال عمر: أعلنوا هذا النكاح وحصنوا هذه الفروج.
فصل:
من أمثال العرب: قد أنكحنا الفرا فسرني، أي قد زوجنا من لا خير فيه فسنعلم كيف تكون العاقبة، والفرا (مقصورا) الحمار الوحشي الفتى، ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي سفيان بن حرب كل الصيد في بطن الفرا يعني الحمار يستعطفه بذلك، وفي حديث الفرا (مقصور مهموزا) ومن ترك الهمزة قال: الفرا، قال الشاعر:
يضرب كأذان الفراء فضوله *** وطعن كا يزاع المخاض الصوارب
(1) رواه ابن أبي شيبة عن جابر بن زيد موقوفا بلفظه، ر6، 3/272. والطبراني فِي الأوسط عن عائشة بلفظه، ر7119، 15/167.
(2) رواه البيهقي عن ابن عباس بلفظ: «لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِأَرْبَعٍ : خَاطِبٍ وَوَلِىٍّ وَشَاهِدَيْنِ»، كتاب النكاح، ر14188.
(3) رواه البيهقي عن أبي هريرة بلفظ: "لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها"، ر13411، 7/110. والدارقطني مثله، كتاب النكاح، ر30، 31، 3/228.
(4) رواه النسائي (المجتبى)، عن محمد بن حاطب بلفظ قريب، باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، ر3369، 6/127. وأحمد عن محمد بن حاطب بلفظ قريب، 4/259.