الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ١٦٨والنكاح البضع والنكاح التزويج، مأخوذ اسمه من الجماع والله أعلم، وكان الرجل في الجاهلية يأتي الحي خاطبا فيقول في ناديهم فيقول خطب أي جئت خاطبا فيقولون له نكح أي قد أنكحناك، وكانت امرأة في الجاهلية تسمى أم جارحة بنت مقلد كان الخاطب يأتيها فيقول لها خطب فتقول له: نكح فذهبت مثلا: أسرع من نكاح أم جارحة، والخطبة مصدر الخاطب والخطبة مصدر الخاطب خطب المرأة خطبة.
فصل:
في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: قال لي جبريل - صلى الله عليه وسلم - «ما بينك وبين آدم - صلى الله عليه وسلم - نكاح لا سفاح فيه» (1) وأما الحديث الذي يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «أولُه سفاحٌ وآخرُه نكاحٌ» (2) وذلك إن سافح الرجل امرأة فيكون بينهما اجتماع على ريبة ثم تزوجها فهذا لم يصح ولا يصح لقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا نكاحَ بعد سفاحٍ» (3) وقد كره بعض العلماء ذلك، وهو قول أصحابنا ومنهم الإجماع عليه.
الباب الثالث عشر: ما يحرم من النكاح
(1) لم أجده بهذا اللفظ. انظر حديث: "خرجت من نكاح…"، وحديث: "ما ولدني والد…".
(2) رواه عبد الرزاق عن ابن عباس موقوفا بلفظه، باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها، ر12787، 7/202. والبيهقي مثله، ر13656، 7/155.
(3) لم أجده.