الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ١٧٢

والنساء محرمات الفروج إلا بما أحلهن الله من نكاح أو ملك يمين، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح الشغار فإذا نهى - عليه السلام - عن النكاح في حال فعقد على نهيه كان سفاحا، ولا يحل العقد المنهي عنه امرأة محرمة ولهذا قلنا إن نكاح المحرم وما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - من نكاح لم يعلن به بضرب دف أو ما يقوم به مقام الإعلان غير جائز والله أعلم، وقال هاشم: نهى عن المتعة وقد نهى عنها عمر ومن فعل ذلك لم يقل حرام ولكن يؤد أو ينهى، وكان ابن محبوب لا يرى بالمتعة بأسا وتأول الآية: ﴿فما استمتعتم به منهن…﴾ (1) .

مسألة:

(1) سورة

٦٧٤ / ١٬٢١٦