الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ١٧٥

وحرام تزويج الأمهات والبناء والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت والأم من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأم الزوجة والريبة التي دخل بأمها فإن لم يدخل بأمها فلا بأس وحرام حلائل الأبناء على الآباء والآباء على الأبناء وحرام الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف قبل التحريم، قال الله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح…﴾ (1) يعني قبل التحريم، ويقال سلف مضى في الجاهلية فهذا كله في كتاب الله عز وجل حرام، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « يُحْرَمُ مِنَ الرضَاعِ مَا يُحرَمُ مِنَ النَّسَبِ» وحرم تزويج المرأة على عمتها وخالتها، وحرم تزويج الأمهات وما ولدن وبنات البنات وإن تنفلن وأمهات الأمهات وإن علون والأخوات وبناتهن وإن تنفلن والعمات والخالات وبنات الإخوة وما ولدن وبنو الإخوة وما ولدوا والربيبة التي جاز بأمها وما لم يجز بأمها فحلال وبنات ربائبكم إذا دخلتم بأمهاتهن، وحرم تزويج النساء كرها، وحرام التزويج فوق الأربع، وحرام نكاح المشركين وإمائهم، وحرم التزويج في العدة وحرم الله تعالى نكاح الزاني بقوله: ﴿الزاني لا ينكح…﴾ (2) لا يتزوج الزاني المحدود إلا بزانية محدودة أو مشركة من نساء أهل الكتاب ولا تحل له مشركة من غير نساء أهل الكتاب بقوله: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ (3) ولا تتزوج المرأة بزان ولا مشرك إذا لم تكن زانية وحرم ذلك على المؤمنين فهذا حرام على الأبد إلا أن تسلم المشركة، وحرام تزويج المماليك بغير إذن مواليهم؛ لأَنَّهم مال، قال الله تعالى: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن﴾ (4) ولا يجوز بغير إذن أهلهن أبدا وهو مكروه ومختلف فيه.

مسألة:

ويكره أن يتزوج الرجل أو يطأ ما وطئ زوج أمه ولم يحرموا ذلك، ويكره الجمع بين المرأة وامرأة أبيها ولم يروا على من فعل حراما، وتزويج تركة الجد حرام، وقيل: مكروه ورأيته حراما؛ لأَنَّه أب.

مسألة:

(1) سورة

(2) سورة

(3) سورة

(4) سورة

٦٧٧ / ١٬٢١٦