الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ١٧٦

ومن تزوج امرأة ولم يدخل بها فلا يتزوج أمها لقول الله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم﴾ (1) فقد وقع عليها اسم الزوجة جاز أو لم يجز، فإن تزوج الأم ولم يدخل بها فله أن يتزوج بابنتها لقول الله تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ (2) الآية، وعن أبي علي فيمن ملك امرأة فماتت ولم يدخل بها فورثها فله أن يتزوج بابنتها، وقال بعض مخالفينا: إنها لا تحل دخل بالأم أو لم يدخل، ومن قول ابن عباس وقال بعضهم: ويكره أن يتزوج الرجل بشريكة أي زوجته وإذا أسلم مشرك تحته امرأة وابنتها وست نسوة وأسلمن أيضا فما أحب أن يمس واحدة منهن أبدا.

مسألة:

(1) سورة

(2) سورة

٦٧٨ / ١٬٢١٦