الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ١٧٨روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لعنَ اللهُ المحللَ والمحللَ له» (1) فلا يجوز أن يتزوج الرجل مطلقة رجل ليحلها لمطلقها الأول فإن كان الآخر قد دخل بها فعليه مهرها ولا تحل على هذه الصفة للزوج الأول وهو تزويج فاسد، وعنه - عليه السلام - أنه قال: «ملعون من أحل وملعون من أحل له» (2) يعني في الذي يتزوج المرأة يريد يحلها لمطلقها فهما ملعونان.
مسألة:
(1) رواه أبو داود عن علي بلفظه، باب في التحليل، ر2076، 2/227. والترمذي عن علي بلفظ " لعن الله الحل" وبلفظ "المحل"، باب ما جاء في المحل والمحلل له، ر1119، 1120، 3/427، 428.
(2) حديث: */ انظر : لعن الله المحلل..
٦٨٠ / ١٬٢١٦