الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ١٨١

وإذا بانت المرأة من زوجها ثلاث تطليقات لم تحل له إلا بعد زواج يعقد عليها عقدا صحيحا ويطأها ثم يفارقها بموت أو طلاق فإن وطئها في حال حيضها أو تزوجها في عدة فإنها لا تحل لمطلقها بهذا، وقد قال الله تعالى: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (1) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « حَتَّى تَذُوقَ من عُسَيلَتَهَا وتذوق من عسيلتَه» (2)

(1) سورة

(2) رواه البخاري عن عائشة بلفظ قريب، باب شهادة المختبي، ر2496، 2/933. ومسلم مثله، باب لا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها، ر1433، 2/1055..

٦٨٣ / ١٬٢١٦