الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ١٩٧ومن مس فرج امرأة برجله أو بركبته أو ببعض جسده ثم تابا جميعا فلا أرى له أن يتزوجها، وقال أبو محمد: ومن مس بيده أو بخشبة فكله سواء، ومن مس بخشبة ثم تزوجها بعد ذلك فإني أكره له، ومن مس فرجها بقدمه جاز له أن يتزوجها، ومن مس من امرأة الشق لم يتزوجها، ومن مس دبر امرأة لم يتزوجها وكره بعض الفقهاء تزويجها ولم يروه حراما، وإن مس دبرها ثم طلقها فنصف الصداق ولا أرى الدبر مثل القبل، وعسى إذا مس مخرج الغائط ولم يتزوجها وكان لها الصداق كاملا إذا طلقها والله أعلم، ومن مس بفرجه فرج جارية صبية من شهوة ثم تزوج بأمها فلا يحل له تزويج أم هذه الصبية ولا إمساكها وعليه مفارقتها، وإن همت امرأة أن تصرع عن ذاتها فانتهزها رجل أن لا تقع فوقعت يده على فرجها فلا يتزوجها، ومن وطئ امرأة أو نظر إلى فرجها أو مسه من تحت الثوب فلا يتزوج ابنتها ولا ابنة ابنتها، وأحدا من بناتها أسفل من ذلك ولا أمها ولا جداتها فوق ذلك، ولا يحل له تزويج من هؤلاء من نسب ولا رضاع، والمس من فوق الثوب لا يحرم، ومن مس فرج امرأة فمكنته من المس فلا ينبغي أن يتزوج بها.
مسألة:
ومن لمس فرج امرأة بيده أو بفرجه لشهوة لم يكن له تزويجها، وإن مسه من فوق الثوب فأرجو أن يجوز له تزويجها وما أحب له أخذ امرأة على هذه الصفة إذا كان ذلك عادة لها، وكذلك إذا عبث ببدنها ونظره إلى الفرج، ومن مس فرج صبية رباعية لغير شهوة جاز تزويجها والفرج إنما هو المتفرج.
مسألة: