الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ١٩٨

واختلف أصحابنا من مس فرج امرأة خطأ فحرمها بعض ولم يحرمها آخرون، ومن مس أو نظر ثم لم يدر أكان عمدا أو خطأ فمختلف في المس ولا بأس بتزويجها في النظر حتى يعلم إن تعمد لذلك ولا تحرم على شبهته، ومن مس فرج امرأة عمدا أو خطأ حرمت عليه امرأته وأما النظر فحتى ينظر عمدا لا بأس بالخطأ ولا يحرم بذلك، وليس والد امرأته مثل أمها ولا تحرم امرأته بنظره إلى فرج والدها ولا مسه وإن جامعه فسدت عليه امرأته وإن كان وطئه من قبل فلا يحل له تزويج ابنته أبدا ومن مس ظاهر فرج امرأة فلا بأس عليه في تزويجها حتى يمس باطنه وإن مس دبرها ففيه اختلاف، وإن مست امرأة فرج زوج ابنتها وهي ناعس أو خطأ لم تحرم عليه امرأته، وإن مست امرأة فرج رجل فلا يتزوجها، وقيل: لا بأس بتزويجها؛ لأَنَّ مسها ليس كمسه، ومن غسل فرج ابنته وهي صبية فلا بأس عند بعضهم ومن ضم أم امرأته ولمس بها غير الفرج لم تحرم عليه امرأته، ومن وضع الفرج على الفرج من فوق الثوب حتى أنزل قال أبو عبد الله: لا يحرمها عليه فإن أراد أن يتنزه فذلك إليه.

مسألة:

وإن مست امرأة فرج رجل حتى أنزل فالسلامة من تزويجها أسلم لحال مطاوعته وإنزاله، وقال أبو عبد الله: في رجل مرت عليه ابنته وهي صبية فحس بأصبعه أو مال بيده فرجها حتى مسه لاعبا معها من غير شهوة أنه إن كانت يده مست شيئا من شق الفرج حرمت عليه امرأته، وإن كان يده لم تمس شيئا من الشق وإنما مست حول ما ذلك لم تفسد عليه امرأته.

مسألة:

٧٠٠ / ١٬٢١٦