الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٧

وإذا زوج الولي امرأة فقال للزوج: أزوجك عليّ أنه يحله للمطلق فإن الزوج نعم لم يجز هذا التزويج، فإن سكت الزوج ولم يقل نعم وإنما قال الولي فإن اتفقا على ذلك أو أحدهم فالتزويج حرام إذا أظهروه وأما إذا أنكر المتزوج ولم يكن شرطا لم يحرم ذلك، ومن قال لرجل: يا فلان قد تزوجت لك امرأة على كذا وكذا من الصداق، فقال الرجل: قد رضيت فلا يثبت هذا النكاح حتى يسمي المتزوج المرأة للزوج فإذا قال: قد تزوجت لك فلانة بنت فلان فقال الزوج: قد رضيت يثبت بعد التسمية؛ لأَنَّه بلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن تزويج ما لم يسم.

مسألة:

ومن أراد تزويج امرأة وليها في بلد آخر فأرسل رسولا إلى الولي في تزويجها عليه ثم إن الرجل وطئ المرأة من قبل أن يجيئه رسوله ثم جاء فأخبره أنه قد تزوجها عليه قبل وطئه هو إياها بيوم فعن أبي زياد أنها تفسد عليه.

مسألة:

٧٠٩ / ١٬٢١٦