الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٩

وإذا قدم ثلاثة أنفس إلى بلد فطلب أحدهم إلى رجل أن يزوجه ابنته فزوجوه وكان الشاهدان صاحبي الزوج وجاز تلك الليلة مات الأب فلما أصبحوا ادعى الثلاثة في المرأة أنها زوجته ولم تعرف المرأة زوجها منهم، وقالت: زوجي واحد منهم وقد جاز بي ولكن لا أعرفه فالنكاح متفسخ وعلى كل واحد منهم يمين أنها زوجته وعليهم صداقها يلزم كل واحد منهم ثلث الصداق، وإن ماتت كان لهم منها ميراث واحد وإن ماتوا كان لها منهم ميراث واحد، وإن أتت بولد ورثهم كلهم بإقرارهم وميراثه منهم سهم واحد كان ذكرا أو أنثى والله أعلم.

مسألة:

٧١١ / ١٬٢١٦