الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٢١٥

ومن عرضت عليه امرأة أن يتزوجها فقال: عليه كظهر أمه إن تزوجها ثم غاب فيها بعد ذلك فله أن يتزوجها إن شاء فلا بأس بذلك، وإن أحبت امرأة رجلا فطلبت من زوجها الفراق ونوت إن فارقها أن يتزوجها الرجل الذي أحبته من غير مواعدة منهما ولا ذكر لذلك ففارقها زوجها وتزوجها الآخر الذي أحبته فلا يضره تزويجها ولا تفسد عليه وهي آثمة وتستغفر ربها، وإذا أرضعت امرأة رجلا بعدما فطم فلا بأس عليه بتزويجها، ومن نظر إلى شعر امرأة وهي لا تعلم أنه نظر إليها جاز له أن يتزوجها وإن فتحت شعرها عمدا فذلك يكره وإن تزوجت لم يفرق بينهما إنما يفسد النكاح النظر إلى الفرج بالعين أو المس باليد، ومن نظر إلى فرج امرأة أو مسه بيدها وهي قائمة لم ينظر إلى جوف الفرج ولم يمس جوفه أو مست هي ذكره قبضت عليه قال أبو المؤثر: إذا مس الشق أو نظر إليها فلا يتزوجها وأما مسها الذكر حتى أمنى وهو مطاوعها فبئس ما صنع ولا تحرم عليه.

مسألة:

ومن أجرى فرجه على فرج امرأة على الشعر من فوق المصراعين بلا أن يدخل بين المصراعين من رأس الحشقة شيء ثم إنه تزوج بها قال أبو إبراهيم: عن أبي علي أزهر: أنه لا بأس عليه في تزويجها وهو آثم في مس بدنها وفرجها بيده وبفرجه أو نظر عينه والله أعلم، ومن أجرى فرجه على بدن امرأة حتى أنزل فإن تنزه عن تزويجها فحسن وإن تزوجها لم تحرم عليه إلا أن يمس الفرج أو ينظر إليه، وقال: لو أن امرأة أمرت رجلا بتزويجها فتزوجها بشهادة شاهدين وبصداق جاز لم أقل إن ذلك حرام، ومن تزوج امرأة مغايظا لرجل في ذلك فلم أسمع فيه تحريما إن شاء الله.

مسألة:

٧١٧ / ١٬٢١٦