الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٢١٦وإذا كان التزويج والبرآن في الليل بلا نار والشهود يعرفون الزوج والمزوج وكان أمر لا شبهة فيه فجائز، وكذلك المراجعة، ومن تزوج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة أو يوم الفطر أو يوم الأضحى أو يوم الجمعة بعد الأذان فلا بأس، وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج بعض نسائه في شوال وأظنها في الحديث عائشة والله أعلم.
مسألة:
ومن لمس الفرج من فوق الثياب فما أقول في ذلك بأسا، ومن قبل امرأة فله أن يتزوج أمها، ومن عبث بامرأة بين لبتيها بذكره ثم أراد تزويجها لم تفسد عليه، فإذا أنزل بين لبتيها فسال الماء في فرجها فحملت ففي نفسي من ذلك حرج فإن لم يكن تعمد لذلك إلى فرجها ثم تزوجها لم أقدم على الفراق، ومن أنكح ابنته رجلا وكانت غائبة فانطلق الذي ملكها إليها فمسها ولم يخبرها فإذا تنزه عنها وإن بلغها إملاكها فلا بأس وليس بحرام.
مسألة:
ومن تزوج امرأة عذراء فوجدها مقبضة فقالت: وقعت عليّ خشبة واعتلت بعلة فإن كانت ممن تصدق ولا تتهم ولم يطلع منها على ريبة فلا بأس بنكاحها فإن ذلك يصيب النساء.
مسألة: