الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٢١٨وكل وطء كان من رجل لامرأة غلطا فجائز للواطئ تزويجها إلا ما كان من الوطء المتعمد به للحرمة والزنى فلا يجوز، ومن أخطأ امرأة غير امرأته فوطئها جاز له أن يتزوجها لقول الله تعالى جل ذكره: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به…﴾ (1) .
مسألة:
وإذا وضعت امرأة ولدا ولا يعلم أنها تزوجت فجائز تزويجها ما لم يعلم أنها زنت؛ لأَنَّه يمكن أن يكون من غير زنى، وجائز تزويج الملاعنة وإن نظرت امرأة فرج رجل متعمدة له جاز له تزويجها وليس المرأة كالرجل.
مسألة:
(1) سورة
٧٢٠ / ١٬٢١٦