الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٢٢٠

بينهما حرام فإنها تعتزل الآخر ويرجع إليها زوجها الأول ولا يطأها حتى يستبريها من وطء الآخر ثم حينئذ يطأها، ومن ماتت زوجته أو طلقها فله أن يتزوج أختها التي وطئها على الغلط، ومن قال لرجل: طلق امرأته فلك معي كذا وكذا وأرادها لنفسه فإن تزوجها فلا يفرق بينهما، وإذا زوج القاضي أو السلطان نفسه بامرأة لا ولي لها فجائز وهو مثل الولي وإن وكل من يزوجه فهو أحسن وإن زوج نفسه جاز له ذلك، ومن زنى بامرأة في الشرك ثم تزوجها بالإسلام فجائز له ذلك، ومن نكح رجلا في دبره ثم أراد أحدهما أن يتزوج مطلقة الآخر أو مخلفته فعن محمد بن محبوب قال: ما أراه إلا حلالا له وجائز للرجل أن يتزوج ابنة عم امرأته ولا بأس بذلك، وبعض كره ذلك ولا بأس بتزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة وبنات الخالة جائز نكاحهن بإجماع الأمة، وامرأة العم جائز أن يتزوج بها وإن كان اسم الأب واقعا عليه اتفاقا، وجائز أن يتزوج الأب والابن بأختين.

مسألة:

٧٢٢ / ١٬٢١٦