الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٠

النكاح وثباته على هذا أحب إليّ فإن كره الزوج فيطلقها ولها نصف الصداق والأفضل أن يحدد النكاح فإن طلب الزوج يمينها بالرضى فما أرى بأسا أن تحلف على ما ادعت منه إن شاء الله، وإذا بلغ المرأة خبر التزويج فقالت: لا أرضى إلا أن يكون صداقي كذا أو قالت: إن كان صداقي كذا فقد رضيت فإن النكاح لا يتم حتى ترضى من بعد العقد على شيء من صداقها فإن دخل بها قبل الرضى وبعد العقد مع إجهارها للكراهية فقد وقعت الحرمة وبطل التزويج زوجها أبوها أو غيره والله أعلم، وإذا أنكرت المرأة الرضى وعجز الزوج عن البينة ونزل إلى يمينها فقد قيل إن الأيمان في ذلك بينهما، وإذا زوج رجلان أختهما ثم شهدا عليها بالرضى أو بالكراهية فجائز شهادتهما، ومن ملك امرأة فلم ترض به فدخل عليها مغتصبا فعليه الصداق ولا حد عليه إن اعتذر فقال: إني ظننت أن العقد يوجب لي الملك عليها، والصبية إذا زوجت فبلغت وغيرت ثبت لها ذلك وهو أن تقول: لا أرضى بذلك التزويج أو تقول أنا مغيرة لذلك التزويج ولا أرضى به.

مسألة:

٧٣٢ / ١٬٢١٦