الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٢٣٦وإذا ادعت امرأة مع حاكم أنها لا ولي لها وأحضرته شاهدين فلم يسأل عن عدالتهما وزوجها ثم صح لها ولي بعد ذلك فلا يجوز إلا بشاهدي عدل أنهما لا يعلمان لها وليا بعمان ولا يعلمان لها زوجا، وقيل: الإمام يجوز له أن يأمر ولاته بتزويج من لا ولي له من النساء وأما القاضي فلا يجوز له ذلك، وقال أبو عثمان: إن زوج الأخ للأم جاز النكاح، وإن كان ولي المرأة أقلف فولت رجلا من المسلمين أمرها فزوجها فجائز وأما الأقلف فالله أعلم، ومن قطع البحر وكان في مثل الكوفة وبغداد أو الشام واشتباه ذلك فهو عندنا ممن لا تناله الحجة والله أعلم، وإذا كان وليها مشركا ولت أمرها رجلا مسلما زوجها بحضرة وليها المشرك.
مسألة:
٧٣٨ / ١٬٢١٦