الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٢٣٨

ومن كان وليها بعمان فلا تزوج حتى يحتج عليه وإذا قطعت حجته ولم يكن لها ولي غيره وكان في البلد سلطان كان هو أولى بتزويجها إذا صح عنده أنها لا ولي لها بعمان ولا زوج لها ولا هي في عدة من زوج، وقال أبو جابر: إن تزويج أصحاب العرفان جائز يعني بذلك الظاهرين في القرى بالأمر والنهي، ووجدنا عن موسى بن علي لو أن رجلا أجنبيا زوج امرأة ببرائها وجاز الزوج لم ينقضه نراه تزويجا ثابتا وإن لم يجز جدد النكاح لها فهذا أرخص شيء سمعنا به.

مسألة:

ومن حلف بالعتق والطلاق ألا يزوج ابنته بأهل قرابته فأبى أن يزوجها فليرفع ذلك إلى ولاة المسلمين ليزوجوها من أحبت، ويكره لها أن تحنث أباها في اليمين التي حلف في أهل قرابته، ومن طلب تزويج امرأة إلى حاكم ووليها في بلد وطالب التزويج في بلد آخر فليس للحاكم تزويجه ويخرج طالب التزويج إلى الولي ليزوجه وإن زوجت امرأة بغير إذن وليها فلا يجوز ولا تأمر الناس بذلك، وقيل: فهل كان جائز يقول: إنها بلغته قال: لم يبلغنا عنه ذلك، وإذا كان للمرأة ابن وأخ فأيهما شاءت ولت أمرها.

٧٤٠ / ١٬٢١٦