الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٢٥٣وإذا دفع الرجل إلى ولي المرأة عاجل صداقها مرسلا له بما دفع إليه فضاع فعلى الزوج بدله ولا ضمان على الولي في ذلك إذا دفعه لتقصيه حرمته وإن كان الولي هو يقتضي ذلك منه سقط الضمان عن الزوج والله أعلم.
مسألة:
ومن زوج أخته من رجل هو وليها وقبض العاجل ولم يوصله إلى أخته وطلبت حقها فقال الأخ: لما علم أنه مأخوذ به أتاني بعاجلها ولم أطلبه إليه فذهب مني فإنه لازم له إلا أن يقيم بينة بأن الزوج أتاه بالعاجل ليدفعه إلى أخته فهو أمين للزوج وحق المرأة على زوجها.
مسألة:
ومن تزوج امرأة ودخل بها وقد سلم إليها عاجلها واشترت به ثيابا فإن تلك الثياب لا تحتسب للزوج وعليه أن يحضرها كسوتها، وإذا أهدى الرجل إلى زوجته هدايا أو ضحايا من عاجلها وطلب ذلك الزوج قال أبو عبد الله: ليس له ذلك من عاجلها ولا من آجلها حتى يشترطه عليها.
مسألة:
٧٥٥ / ١٬٢١٦