الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٢٥٦

عليها إذا كانت معه أو كان معها إلا أن يشترط ذلك عليها وما كان قبل الدخول فهو له شرطه أو لم يشترطه، ومن أراد أن يتزوج امرأة فأهدى إليها قطنا وكتانا فغزلته وعملته ثم أبت أن تأخذ الرجل فإن الثياب للرجل وعليه للمرأة أجرة غزلها مثل أجرة غيرها مما أن يتغازل الناس مثل ذلك الغزل.

مسألة:

ويستحب للرجل أن يعطي المرأة شيئا قبل دخوله بها وليس ذلك بواجب، الدليل على أنه غير واجب ما روي عن عائشة قالت: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا.

الباب التاسع عشر: في الولاية والوصاية والوكالة في التزويج والأولى بذلك

٧٥٨ / ١٬٢١٦