الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٣وإذا ولت امرأة رجلا تزويجها ووكلته فزوجها بالذي أمرته بتزويجه وقبل النكاح ووليها شاهد لم نرض وزوجها من آخر ورضيت به وابتنى بها الأخير وماتت المرأة وطلب الرجلان ميراثها فأنا أقول إن النكاح الأول باطل وهي للأخير ولا ميراث ولا صداق عليه والله أعلم، وإذا أمر رجل رجلا أن يزوج ابنته فأمر المأمور رجلا آخر فزوجها فإن كان الأب حاضرا سأل عن النكاح فإن تممه جاز وإن غيره انتقض فإن لم يسأل عن ذلك حتى دخل الزوج بها ثم سأل الأب فغير ولم يتمم لم ينتقض النكاح.
مسألة:
٧٦٥ / ١٬٢١٦