الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٢٦٧وإذا وصل جماعة إلى رجل لا يعرفهم فوكله منهم رجل في تزويج لامرأة لا يعرفها فلا يجوز له ذلك، فإن قال إنه وليها وشهد له الباقون بالولاية وكان الشهود ممن تقبل شهادتهم جاز له أن يقبل ذلك وتزوج، فإن علم هو أنه وليها وزوجها ولم يعلم الشهود أنه وليها جاز لهم أن يشهدوا على العقد على قول بعض، فإن وكل وليها وكيلا في تزويجها فوكل الوكيل وكيلا آخر وزوجها وكيل الوكيل فإن زوج وكيل الوكيل بحضرة الوكيل الأول فهو فعل الوكيل الأول إذا حضر والتزويج ثابت على قول وفيه اختلاف، وإن غاب الوكيل الأول لم يثبت على أكثر القول، فإن جاز المزوج بالقرطاس فكتب فيه الصك فإنه يسم إلى من ائتمنه عليه الشهود في رفع شهادتهم التي تحملوها فيه ليؤدوها على ما يجب عليهم في ذلك.
مسألة:
٧٦٩ / ١٬٢١٦