الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٢٧٠ومن جعل ابنته وكيلتها في نفسها ثم خلا لذلك ما قدر الله ثم وكل والدها رجلا في تزويجها ولم تشهد أنه قد نزع الوكالة منها ثم إن ابنة الرجل وكلت رجلا فزوجها فإذا لم يشهد أنه قد نزع الوكالة له منها لم يكن له نقض ذلك والنكاح ثابت وإن أشهد بانتزاع الوكالة منها ولم تعلم هي بذلك ووكلت من زوجها ووصل إليها الخبر أو لم يصل فله نقض ذلك النكاح.
مسألة:
وإذا وكلت امرأة رجلا من أهل بيتها فأملكها رجلا ودخل بها فعن موسى بن علي قال: ما أقوى على الفراق بينهما إذا رضيت.
مسألة:
والوكالة من المسلمين لمن لا ولي له من النساء يقال قد أقمناك وكيلا لفلانة بنت فلان لتزوجها بمن رضيت به من الأكفاء على ما اتفقا عليه من الصداق.
مسألة:
٧٧٢ / ١٬٢١٦