الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٥

وقول الرجل قد أخطبت يثبت التزويج بقول الله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم…﴾ (1) وكذلك قوله: قد أملكت يوجب التزويج، قال الله عز وجل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : ﴿إلا ما ملكت يمينك﴾ (2) وقال: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ (3) وكذلك قوله: قد أنكحت، يثبت التزويج، قال الله تعالى: ﴿إذا نكحتم المؤمنات﴾ (4) وكذلك قوله: قد زوجت يثبت النكاح قال الله تعالى: ﴿أمسك عليك زوجك﴾ (5) وقال: ﴿تبتغي مرضات أزواجك﴾ (6) وقال: ﴿ويذرون أزواجا﴾ (7) فقد جاءت في الأثر بهذه الألفاظ كلها بثبوت ذلك.

وقال محمد بن محبوب: ومن قال إذا أراد أن يزوج قد زوجت فلانة بنت فلان بفلان بن فلان فهذا الي يستحبه، وأجاز أن يقول قد ملكت وقد أخطبت وقول المزوج قد زوجتك أو أملكتك وأخطبتك أو أنكحتك كله جائز وزوجتك أوكد.

مسألة:

وقال أبو الحواري: من أراد أن يزوج يقول: قد زوجت فلان بن فلان من فلانة بنت فلان لقول الله تعالى: ﴿وزوجناهم بحور عين﴾ (8) وقد قيل: هكذا يكون التزويج، ومن بدأ باسم المرأة قبل اسم الرجل فذلك جائز، وإن قال: قد زوجت فلانة بنت فلان من فلان بن فلان أو قد زوجت فلانا من فلانة فكله جائز، والذي يؤمر به قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان.

مسألة:

ومن زوج امرأة فقال: قد زوجت فلانا بفلانة ولم يذكر صداقا معروفا ودخل الزوج بالمرأة ثم مات أو طلق فطلبت المرأة صداقها فأنكر الزوج الصداق أو أنكر الورثة فإنه يلزمه لها كأوسط صدقات نسائها، وإذا شهد شاهدا عدل أن فلانا زوج هذه المرأة من فلان ولم يذكروا صداقها غير عقدهم النكاح، فإن قال الشاهدان: إنهم قد ذكروا صدقا لم نعرفه كم هو فعليها هي البينة بصداقها ولا يحكم لها عليه بصداق على هذه الشهادة؛ لأَنَّهما قالا قد كان ثم صداق فعليها هي البينة على صداقها كم هو.

مسألة:

(1) سورة

(2) سورة

(3) سورة

(4) سورة

(5) سورة

(6) سورة

(7) سورة

(8) سورة

٧٧٧ / ١٬٢١٦