الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٢٧٧

قال الشافعي: لا يجوز النكاح بشهادة الفاسقين، وقال أبو حنيفة: يجوز، وقال الشافعي: لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين وكذلك كل ما لا يقصد ثمنه المال ويطلع عليه الرجال كالطلاق لا مدخل بشهادة النساء فيه، وقال أبو حنيفة: يثبت جميع ذلك.

مسألة:

والنكاح ينعقد بغير ذكر وصداق بإجماع ويكون للمرأة على زوجها صداق مثلها إذا دخل بها وإن اختلفا فيه قبل الدخول ولم ترض بما أصدقها فرق بينهما؛ لأَنَّ الفروج لا تستباح إلا بصداق بإجماع الأمة قال أبو حنيفة: يثبت جميع ذلك الدليل على أن العقد يصح بغير صداق.

مسألة:

ومن عقد على خمس بعقد واحد بطل الكل وإن عقد على الخامسة منفردة بطلت لا غير.

مسألة:

ومن تزوج بشهادة بصير وأعمى فإنه يصح العقد ولا يجوز في الحكم، ومن تزوج بشهادة رجلين أحدهما وليها فلا يجوز ذلك إلا بولي وشاهدين وناكح ومنكح وتجوز عقدة النكاح بغير صداق ولا يجوز الوطء إلا من بعد أن يفرض للزوجة الصداق، ومن قال عند التزويج: عند العقد إن شاء الله فإنه يهدم ما كان من عقد، وإذا قال المزوج: زوجت فلانة بنت فلان بفلان بن فلان فجائز.

مسألة:

٧٧٩ / ١٬٢١٦