الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٢٧٨كان أبو محمد ـ رحمه الله ـ إذا زوج المرأة التي لا يعرفها ولا يعرف وليها يقول للوالي قد زوجت فلان بن فلان هذا بفلانة بنت فلان ويقول الولي: نعم ثم يقول للمتزوج قد قبلت أو يقول له قد قبلت نعم فإذا قال نعم أو قال أنه قد قبل قال: أشهد عليك ويشهد عليك من حضر أن عليك هذا الصداق، وإذا قال ولي المرأة والمزوج للشاهدين اشهدوا إني قد زوجت فلان بفلانة بنت فلان على صداق كيت وكيت فقال الزوج: نعم لم يكن زوجا بهذا ألا ترى قوله نعم ليس بقبول؛ لأَنَّ المزوج قال: أشهدوا فقال المزوج: نعم اشهدوا، وكذلك لو قال مجلي؛ لأَنَّه أجاب عن قولهم حتى يقول نعم قبلتها زوجة لي بهذا الصداق أو يقول نعم قد قبلتها أو نعم قد تزوجتها، وإذا كان العاقد للتزويج غير الولي فقال الولي: نعم كان نكاحا ثابتا والله أعلم.
خطبة أولى: مسألة:
وأقل الخطبة التي تصح بها الجمعة وينعقد بها صلاة العيدين ويتم بها النكاح هي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وسلم اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين.