الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٢٨١

قوله: فألقيتها يعني الصحيفة الثني ما أثنى من الوادي، وقال ابن عمر: وهو من يعن بالخبر وقال غيره: كافر يعن قد ألبس الأرض وغطاها.

مسألة:

وإذا كان الرجل يعرف بلقب أو اسم شاهر غير اسمه الأصلي فتزوج ذكر الزوج الاسم المعروف به فإذا كان يعرف بهذا الاسم يثبت التزويج، وكذلك إذا كان أخوان يتواطأ أسماهما فقال المزوج: قد زوجت فلان بن فلان وأشير إلى المتزوج ثبت ذلك.

مسألة:

والمرأة لا تعقد لنفسها عقدة النكاح ولا لأحد من بناتها ولا نسائها ولو كانت هي الوصية لذلك، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إن المرأة لا تعقد لنفسها عقدة النكاح وروي: «لا تنكح المرأة نفسها ولا تنكح المرأة المرأةَ»، وروي عن عائشة أنها كانت تخطب وتأمر من يزوج إذا كانت هي الوليد لذلك، وروي أن عائشة كانت تخطب إذا أرادت تزويج بنات أخيها؛ لأَنَّها كانت وكيلة في ذلك فإذا فرغت من الخطبة قالت لرجل أنكح فإن النساء لا ينكحن، وكذلك المرأة إذا أوصى إليها جاز أن يوكل من يزوج وأما إذا وكلت في النكاح فليس لها أن توكل وتفعل هي والله أعلم، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يجوز نكاح النساء للنساء ولاية في النكاح» (1) .

الزهري أن عمر جعل أمر بناته إلى حفصة فكانت إذا أرادت تزويج بعضهن أمرت عبد الله بن عمر بن الخطاب فيكون هو الذي يزوج.

مسألة:

(1) لم أجده بهذا اللفظ. روي بلفظ: "لا تزوج المرأة المرأة" رواه ابن ماجه عن أبي هريرة، باب لا نكاح إلا بولي، ر1882، 1/606. والبيهقي عن أبي هريرة بلفظ: "لا تنكح…"، باب لا نكاح إلا بولي، ر13411، 7/110.

٧٨٣ / ١٬٢١٦