الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٢٨٦

مسألة:

وتزويج الليل بلا سراج ولا نار جائز إذا كانوا يعرفون الزوج والمزوج برؤية العين كالمعرفة بالنهار.

مسألة:

ومن زنى بامرأة حرة أو أمة أو أقر عنده بالزنى أو عاين ذلك منهما فليس له أن يزوجهما ولا يشهد تزويجهما ولا يشهد عليهما في أكثر القول فأما المقر بالزنى فإن رجع عن إقراره وقال: إنه كذب وتاب فعسى يجوز أن يشهد عليه عند تزويجه وفيه اختلاف، ومن أقر بالزنى مع رجل ثم سأله الحضور عنده ليزوجه فليس له ذلك إلا أن يكذب نفسه.

مسألة:

ومن وصل إليه رجلان لا يعرفهما فأراد أحدهما أن يزوج صاحبه ولم يعرف كيف يقول فسألهما عن اسمهما واسم المرأة فعرفاه فقال: أنت يا فلان زوجت فلان بابنتك أو أختك فلانة بنت فلان فقال الرجل: نعم، فقال للمتزوج قد قبلتها زوجة لك بهذا الصداق وقال: قد قبلت هذا التزويج فقال: نعم وكتب بينهما صحا على ذلك، فقال أبو الحسن: قد كنت أسمع الشيخ بعد الخطبة يزوج على حسب على اللفظ ويقول له: قد قبلت فلانة بنت فلان بهذا الحق أو الصداق فإذا قال الزوج: نعم، قال: أشهد عليك ومن حضر أن عليك هذا الحق لزوجتك فلانة بنت فلان فإذا قال نعم شهدوا عليه وكتبوا الشهادة.

مسألة:

٧٨٨ / ١٬٢١٦