الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٢٨٧ومن زوج ابنته برجل غائب بصداق وأشهد الشهود على التزويج فقدم الغائب المزوج فقبل المرأة زوجة له على ذلك الصداق ورضي به ثبت ذلك عليه، ومن تزوج لرجل بغير أمره ثم وصل إليه فأخبره أنه توج له فرضي بالتزويج وبالصداق وأتمه فذلك ثابت، ومن زوج امرأة فقال: اشهدوا أني قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على كذا من الصداق فإن قبل فكونوا عليه من الشاهدين فقال الزوج: نعم، فإنه لا يثبت؛ لأَنَّه يقبل بعد فإن قبل ثبت عليه؛ لأَنَّ الولي قال: إن قبل فقال الزوج: نعم لم يكن بعد جواب وإن قال الولي: أشهدوا أني قد زوجت فلان بفلانة على كذا من الصداق فإذا قبل فكونوا عليه من الشاهدين فقال الزوج: نعم فهذا أيضا لم يقبل التزويج بعد إنما قال قد زوجتني في صحة التزويج إذا قال أشهدوا أني قد زوجت فلان بن فلان بفلانة بنت فلان على كذا من الصداق فإذا قبل فكونوا عليه من الشاهدين فقال الزوج: اشهدوا أني قد قبلتها زوجة لي على هذا الصداق، وقال بعض: من حضر نشهد عليك أنك قد قبلت فلانة زوجة لك على هذا الصداق، فقال: نعم ثبت عليه بذلك وبالله التوفيق.
مسألة:
ومن تزوج بشهادة يهوديين أو عبدين أو صبيين فلا يدخل بها حتى يسلم اليهوديان أو يعتق العبد ويبلغ الصبيان ثم يدخل بها بعد والنكاح تام، وإن أرادت المرأة أن تفسخ عن نفسها تلك العقدة قبل أن يكون الشاهدان في حال تجوز شهادتهما من قبل شرك أو صبيا أو ملكة فسخ عنها وكذلك إن أراد هو أيضا فسخ عنه.
مسألة: