الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٢٩١ولم يشهد، وحجة من لم يجز ذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق الحسن البصري أنه قال - عليه السلام - : « لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بولِيِّ وشَاهِدَينِ» وكذلك عن ابن عباس، ومن عقد عقدا فاسدا ثم علم ولما يدخل تفرقا ولا مهر ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك والعقد ليس بمفتقر إلى الخطبة ولا يبطل بتعرية منها وإنما يقدم الخطبة للعقد استحبابا، أجمع الجميع أن الرجل لو قال لرجل زوجتك ابنتي وقال الزوج: قد قبلت أن النكاح واقع وإن لم يذكر المهر ويكون العقد غير منفك من المال، فإن قال قائل: إن العقد متعر من المال خال منه وإنما يجب في وقت ثان، قيل له: الدليل على فساد هذا القول أن لو تزوجا واشترطا أن لا مهر بينهما في وقت العقد أن ذلك غير جائز وإذا كان هذا هكذا كان فيه دليل بين أن العقد لا ينفك من المال إذ لو كان خاليا منه غير موجب له لم يكن نفيهما للمهر يوجب فساد العقد وبطلانه.
مسألة: