الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٢٩٤

ولا صداق لها، ومن عقد على خمس بعقد واحد بطل الكل، فإن عقد على الخامسة مفردة بطلت وحدها.

مسألة:

والعقدة على اثنين أو ثلاث أو أربع جائز، ومختلف في نكاح الحرة والأمة بعقد واحد فمن يجيز تزويج الأمة على الحرة يجيز ذلك وفي أكثره لا يجيزه والله أعلم، اختلف في تزويج الرجل نفسه بامرأة هو وليها فأجازه قوم واحتجوا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية وتزوجها وجعل صداقها عتقها فنحب الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم - في جميع أفعاله إلا ما صح أنه مخصوص به دون أمته - صلى الله عليه وسلم - من الآيات أو على لسانه - صلى الله عليه وسلم - .

مسألة:

أبو عبد الله: ومن تزوج امرأة بشهادة رجلين أحدهما أعمى فجائز والمرأة إذا جعل إليها وليها تزويج نفسها فتزوج نفسها فأحب أن تأمر من يزوجها فإن زوجت نفسها جاز وكذلك أحب أن تأمر المرأة من يزوج جاريتها فإن زوجت هي فلا بأس إن شاء الله، وكذلك لها أن تطلق زوجة عبدها.

مسألة:

٧٩٦ / ١٬٢١٦