الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٢٩٧وإن اشترط في عقدة النكاح أن له الخيار إلى ثلاثة أيام فالنكاح ثابت والشرط باطل وليس هذا كالبيع، ومن تزوج امرأة ولها الخيار بثلاثة أيام أو له فمات أحدهما فأما الزوج فلا خيار له وشرطه فيه باطل وأما المرأة فلها الخيار ثلاثا أو أكثر من ذلك، والخيار باطل عند الشافعي ولا خيار في النكاح، وقيل الخيار للمرأة ولا خيار للرجل في النكاح وفي اختلاف، قال الشافعي: النكاح باطل، وقال غيره: النكاح جائز والخيار باطل، وزعم أن المرأة لا اختلاف فيها، أبو ثور: ومن تزوج امرأة وله الخيار إلى شهر إن شاء تمم وإن شاء نقض فهذا شرط باطل، والشرط في عقدة النكاح أن كل امرأة تزوج عليها فهي طالق أو طلاق التي يتزوجها بيدها وكل سرية يتخذها فهي حرة فذلك لا شيء طلق وأعتق مالا يملك، وإن شرط الزوج على المرأة إن ماتت قبله فلا صداق لها فلا يلزمه هذا الشرط فإنه يلزمه الصداق ولورثتها بعد موتها ولا يثبت هذا الشرط وإن شرط عليها إن هو مات قبلها فلا صداق عليه لها فذلك يلزمها إذا مات وتبرأ من صداقها ولا سبيل لها في الصداق على ورثته في ماله وكذلك إن قال: إن مات قبلها فليس لها عليه إلا ما وجدت من ماله.
فصل: