الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٣٠١ومن زوج ابنته من رجل وجعل بينه وبين زوجها أجلا إن جاء بحقها إلى ذلك الأجل وإلا فلا نكاح فلم يجيء لذلك الأجل أو مات فإنا نقول الشرط في هذا باطل والنكاح ثابت إن شاء الله، ومن تزوج على صداق معلوم على أن لا نفقة لها عليه ولا كسوة ودخل بها فطلبت ذلك إليه فإنه يلزمه ويبطل شرطه في ذلك وإن كان زادها على صداقها شيئا فله أن يرجع فيه ويكون لها صداقها، فإن تزوجها على غير صداق وشرط عليها عند عقدة النكاح أن له ألف درهم عليها فشرطه باطل، وإذا دخل بها فلها كأوسط صدقات نسائها، فإن لم يدخل بها وأراد أحدهما نقض النكاح وكره الآخر فإذا كان تزوجها على هذا الشرط ورضيت فالعقدة منتقضة إذا لم يدخل بها فإن طلقها قبل الدخول كان لها عليه متعة وإن مات قبل الدخول فلها ميراثها في ماله ولا متعة لها، وإن كان دخل بها فلها كأوسط صدقات نسائها، فإن ماتت هي من قبل أن يدخل بها فإن كانت رضيت بالنكاح فله ميراثه في مالها ولها متعة عليه لورثتها (نسخة ولا متعة عليه لورثتها)، ومن تزوج امرأة على امرأة وشرط أنه يأتيها ويعاشرها إذا أمكن له وإلا فهو مع زوجته الأولى فشرطت له على نفسها وذلك عند عقدة النكاح ثم طلبت أن يعدل عليها في المعاشرة فإذا رجعت عما شرطت له فذلك لها ويلزمه أن يعدل عليها، وإن تزوجها على أن يقسم لها في الأيام مرة فرضيت بذلك وأشهد عند النكاح على ذلك فلا بأس به إذا هو أنفق عليها، وإن شرط أن لا يأتيها إلا يوم الجمعة أو يومين فرضيت بذلك فله شرطه وإن هو أثر عليها فلا بأس إذا اتفق عليها وإن كرهت ذلك كان ذلك لها إن شاءت؛ لأَنَّ شرط الله قبل شرطه، ومن تزوج على أن لا يمسكها إلا شهرا فهذا الشرط في التزويج يكره، ومن طلق امرأة على شرط ألا تزوج بأحد بعده فالطلاق جائز والشرط باطل، ومن أراد فراق امرأة فقالت: لا تفارقني وأنا لا أريد منك نفقة ولا كسوة وقد سمعنا أنه من تزوج امرأة بلا نفقة أنهم كرهوا ذلك، ومن أعتق أمة على