الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٤وكل تزويج على شرط غير معروف مثل ألف درهم عاجلا وألفي درهم آجلا أو مائة نخلة أو مائة دينار أو عشرة وصفا أو قال قد زوجته فلانة فإن كرهت فقد زوجته أختها فلانة فما كان من نحو هذا أو لم يكن جواز فعليهم بتجديد النكاح على شرط معروف وإن جاز الزوج تم النكاح وللمرأة من الصداق كأوسط صداقات نسائها على قول بعض أهل الفقهاء، وقال بعض: إن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض عليه مهرا فلما أجيز إليها قبل أن يمسها قال: إن وليك زوجني بلا مهر وقد فرضت الآن على نفسي عشرة دراهم فرضيت بذلك فقيل: ليس لها إلا العشرة، وكل شرط شرطه أحد لزوجته على صاحبه مما يمنعه مما أباح الله تعالى فهو باطل.
مسألة:
٨٠٦ / ١٬٢١٦