الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٣٠٩ومن تزوج امرأة وشرط عليه وليها أن يكون طلاقها يده أو في يدها أو في وكيلها فالشرط ثابت للولي ويجوز طلاق من طلق منهم وإن طلق الزوج طلقت أيضا، فإن كانت بكرا فشرط على نفسه أن لها عليه صداق مائة درهم إن افتضها وإن لم يقدر على ذلك فلها خمسمائة (نسخة خمسة) درهم فلا يثبت هذا الشرط ولها مائة درهم؛ لأَنَّها أمكنته والعجز جاء منه، فإن شرط إن ولدت غلاما فصداقها مائة درهم وإن ولدت جارية فخمسون درهما وكذلك إن ولدت فمائة درهم وإن لم تلد فخمسون درهما ففي ثبوت هذا الشرط اختلاف منهم من أبطله وجعل لها صداق المثل ومنهم من قال: إذا ولدت كما شرط فذلك لها عليه، فإن لم تلد فلها صداق المثل من نسائها، وإذا اشترط الولي أن يكون طلاق حرمته في يده فله ذلك وأنه إن اشترط عليه سكن منزل معلوم وبلد معلوم، وكذلك لسيد الأمة أن يشترط على سيد العبد أن يكون طلاق جاريته في يده، وقد زوج الشيخ ـ رحمه الله ـ جارية له بعبد لرجل واشترط على سيد العبد أن يكون طلاق جاريته في يده.
مسألة: