الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٣١٢

قال أبو عبد الله: الشروط المجهولة عند عقدة النكاح تجوز على أهلها ولا نقض فيها، ومن تزوج أمة رجل وشرط على سيدها أن كل ولد تلده فهو حر فله شرطه، ومن تزوج امرأة على أن صداقها في ماله وعلى أن لا بيع له في ماله ولا هبة حتى تستوفي صداقها والصداق أجل ثم تزوج عليها وباعه فهذا لا يجوز له بيعه ولا هبته ولا التزويج فيه ولكن إن حمل دينا أو صداقا ولم يكن له وفاء إلا في ذلك المال كان ذلك المال شرعا بين الغرماء وبين زوجته التي وقف لها ماله على قدر الحصص وكذلك الرجل يداين الرجل على أن حقه في ماله لا بيع فيه ولا هبة حتى تستوفي ثم يبيعه ويهبه أو يتزوج عليه فهو مثل الأول.

مسألة:

ومن زوج حرمته وشرط لها السكن قبل العقدة أو عندها فهو ثابت كما أنه ربما تعاقد وأقبل العقدة بشيء من الحق واسمعوا شيئا فيؤخذ بالذي كان أولا ولا يؤخذ بالسمعة إذا صح ذلك كله، فإن كان شرط عليه السكن في بلد ولم يدع لزوجها شيئا من صداقها لأجل ذلك فهو ثابت؛ لأَنَّ هذا هو حق لها فقد شرطته مائة نخلة بأرضها وشربها ولو لم يذكر الشرب لم يثبت لها شرب.

مسألة:

٨١٤ / ١٬٢١٦