الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٣١٥ابن عمر اختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها ألا يخرجها من دارها فقال ابن عمر: لها شرطها وهو مذهب جابر بن زيد، وقال بعض أصحابنا: كل هذه الشروط باطلة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «كلُ شرطٍ ليس في كتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ فهو باطلٌ وإنْ كان مائة شرطٍ» (1) وهذه الشروط خلاف ما قاله الله عز وجل بل فيها تحريم ما أباحه الله للزوج من النكاح وملك اليمين، ومن تزوج امرأة على صداق وشرط عليها قضاء دينه ونفقة عياله ولم يسم كم ذلك فشرطه يبطل ويتم النكاح ويرجع إلى أوسط صدقات نسائها.
مسألة:
(نسخة وفي أثر) وإذا شرط الرجل على المرأة أنه إن مات ولم يخلف وفاء لصداقها فليس لها عليه شيء إلا ما خلف وإن خلف أكثر من صداقها لم يكن لها إلا صداقها.
مسألة:
(1) رواه البخاري عن عائشة بلفظ قريب، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، ر2060، 2/759. ومسلم مثله، باب إنما الولاء لمن أعتق، ر1504، 2/1142.