الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٣١٧

بعدها والله أعلم، وكما أنه ربما تعاقدوا قبل العقدة بشيء من الحقوق وأسمعوا شيئا فالذي يؤخذ به الذي كان أولا ولا يؤخذ بالسمعة إذا صح ذلك كله، وإن كان يشترط عنده السكن في ذلك ولم يدع لزوجها شيئا من صداقها الآجل ذلك فهو ثابت؛ لأَنَّ هذا هو حق لها قد شرطته مثل مائة نخلة بأرضها وشربها ولو لم يذكر الشرب لم يثبت لها شرب.

الباب الثاني والعشرون: في الصداق وأحكامه

٨١٩ / ١٬٢١٦