الجزء 8
الجزء ٨ · صفحة ٣١٨قال الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (1) وقال: ﴿فانكحوهن بإذن أهلهن…﴾ (2) يعني مهورهن، فالحق واجب على الزوج إذا فرض فريضة ثم طلق قبل الجواز فالنصف بقول تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم﴾ (3) وبعد الجواز فالصداق كله، وإن تزوج بغير صداق ثم طلق قبل الجواز فالمتعة بقوله تعالى: ﴿ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن…﴾ (4) وكل من تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول فعليه نصف الصداق إلا أن يعفو عنه ويترك له، وإن وطئ أو مس الفرج أو نظر إليه وجب الصداق كله، قال أبو عبد الله: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أن يعفو فيعطي الصداق تاما، قال ابن عباس في قول الله جل ذكره في سورة النساء: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (5) يعني فريضة ﴿فإن طبن لكم﴾ (6) يعني فأن أحللن النساء للأزواج عن شيء منه يعني من المهر يعني طابت أنفسهن بترك المهور ﴿فكلوه هنيئا مريئا﴾ (7) يعني حلال طيبا، وقال في آية أخرى: {وإن أردتم استبدال زوج…
(1) سورة
(2) سورة
(3) سورة
(4) سورة
(5) سورة
(6) سورة
(7) سورة