الضياء (أجزاء مختارة: 2، 6، 8، 10) سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء 8

الجزء ٨ · صفحة ٣١٩

} (1) يقول: وإن أراد الزوج طلاق امرأته ويتزوج امرأة أخرى ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا﴾ (2) يقول: وأعطيتموهن يعني التي تريد طلاقها من المهر قنطارا يعني من ذهب، والقنطار ألف ومائتا دينار، وقال غيره: العرب تقول هو أربعون أوقية من ذهب أو فضة وهو بلغة أهل برير ألف مثقال من ذهب أو فضة وزعموا أنه بالسريانية ملء سك ثور ذهبا أو فضة في التصريف مخرجه على قول العرب؛ لأَنَّ الرجل يقنطر من الذهب والفضة قنطارا فكل قطعة أربعون أوقية وكل أوقية وزن سبع مثاقيل ونصف، ﴿فلا تأخذوا منه شيئا﴾ (3) يقول من المهر يعني إذا أراد طلاقها فلا يضارها لتفتدي منه ﴿أتأخذونه﴾ (4) يعني المهر ﴿بهتانا﴾ (5) يعني ظلما بغير حق ﴿وإثما مبينا﴾ (6) قال أبو بكر: كان أهل الجاهلية من العرب إذا زوج الولي المرأة فإن كانت معهم من العشيرة لم يعطوها من مهرها قليلا ولا كثيرا، فإن كانت غريبة حملوها على بعير إلى زوجها ولم يعطوها من مهرها شيئا غير ذلك البعير فأنزل الله عز وجل ذلك: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ (7) يعني الأولياء تعظيما لأخذه ﴿وقد أفضى بعضكم إلى بعض﴾ (8) يعني في الجماع ﴿وأخذن منكم ميثاقا غليظا﴾ (9) يعني شديدا يعني الميثاق الغليظ ما أقر به الرجل على نفسه، وقال الفراء: الإفضاء أن يخلو بها وإن لم يجامعها، ومن قول الله: ﴿فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف﴾ (10) وقال أيضا: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ (11) في وفاء المهر، وقال عمر بن الخطاب ـ رحمه الله ـ: من الكبائر من نقص مهر امرأته أو أجيرا أجرته، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ثلاث أنا لهم خصم يوم القيامة منهم من ظلم امرأة صداقها» (12) .

(1) سورة

(2) سورة

(3) سورة

(4) سورة

(5) سورة

(6) سورة

(7) سورة

(8) سورة

(9) سورة

(10) سورة

(11) سورة

(12) لم أجده.

٨٢١ / ١٬٢١٦